الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
297
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )
القضاء فان الحقوق ليس فيها شفاعة » ، وتقريبه مع الغمض عما في سنده من الضعف بالارسال حيث إنه يتسامح في سند الكراهات هو الاخذ باطلاق ان الحقوق ليس فيها شفاعة بالابطال أو الاسقاط من القاضي أو من غيره على فرض كون مراد اسامة من السؤال شفاعته صلّى اللّه عليه وآله مع خصم أسامة ومعنى عدم الشفاعة على ما هو الظاهر أنها غير جائزة لان الحقّ لا بدّ ان يصل إلى صاحبه كما أنه لو كان له إطلاق يشمل الصلح أيضا وقد تقدم استحباب طلب الصلح من القاضي فلا بدّ من التخصيص ولكن حيث إن السند ضعيف لا نقول بالحرمة والكراهة يتسامح في دليلها ومن باب عدم عملهم بظاهرها وهو الحرمة ولكن ليست الرواية واضحة في الدلالة لعدم معلومية حاجة اسامة وانها كانت هذه الشفاعة أو غيرها . فتحصل : ان الدليل اما ان يكون هذا النصّ أو السيرة أو صرف قول الفقهاء من باب شمول أدلة التسامح في الكراهات والسنن لقولهم أيضا وعلى فرض اثبات الكراهة أو الاستحباب بأدلة التسامح ولكن الثاني مشكل لان مفاد ذاك الدليل صرف ترتب الثواب . المقصد الثاني : في مسائل متعلقة بالدعوى وهي خمس : [ المقصد الثاني : في مسائل متعلقة بالدعوى وهي خمس : ] المسألة الأولى : وفيه فروع : الفرع الأوّل : في عدم سماع الدعوى المجهولة قال الشيخ : لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة مثل ان يدعى فرسا أو ثوبا ويقبل الإقرار بالمجهول ويلزم تفسيره وفي الاوّل اشكال . أقول : هذا القول منسوب إلى جمع آخر غير الشيخ أيضا كأبى الصلاح وبنى